الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد: فقد عرض على لجنة الأمور العامة في هيئة الفتوى في اجتماعها المنعقد الاستفتاء المقدم، ونصه:
جامعت زوجتي وهي راضية بعد فجر أحد أيام رمضان المبارك وبعد الأذان، وقد أدركت خطئي ، فما الحكم في ذلك؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
أن معاشرة السائل زوجته عامداً وبرضاها بعد طلوع الفجر في رمضان وهو يعلم بطلوعه فإن عليهما الكفارة العظمى وهي بالنسبة لمثلهما صيام شهرين متتابعين بحيث لو أفطر أحدهما أي يوم في أثنائهما فعليه أن يبدأ صيام الشهرين من جديد مرة أخرى. علماً بأن يومي العيدين وأيام التشريق الثلاث التي تلي عيد الأضحى تقطع التتابع، والمرأة تفطر وجوباً لعادتها الشهرية ( الحيض) ولا يعتبر ذلك قاطعاً للتتابع. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.